من الصعوبة تصنيف المؤسسات
العامة بدقة تامة، على خلاف الأشخاص الإدارية الإقليمية والتي يغلب فيها خضوعها
لنظم قانونية واحدة، فالنظام القانوني الذي ينطبق على المجالس الجماعية مثلا،
ينطبق عليها جميعا من دون تمييز أو فرق، من حيث المبدأ غير أن الأمر مختلف بالنسبة
للأشخاص المرفقية (المؤسسات العامة) فتطبيقاتها مختلفة ومتنوعة، فهي تختلف فيما
بينها في كيفية تكوينها وفي النظام القانوني الذي تتبعه، وفي استقلالها اتجاه
الشخص العام الذي أنشأها، لكن بالرغم من ذلك فيمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات
رئيسية وهي:
الفقرة الأولى:
المؤسسات العامة الإدارية
وهي المرافق العامة الإدارية
التي يمنحها المشرع الشخصية المعنوية لتتمكن من إدارة شؤونها بنفسها كالجامعات،
والمعاهد، والمستشفيات ومرافق الخدمات الإدارية الأخرى والتي تتمتع بالشخصية
المعنوية.
وهي تتمتع بحقوق السلطات
الإدارية العامة وتخضع لقواعد القانون العام القانون الإداري باعتبارها من الأشخاص
الإدارية العامة (أشخاص مرفقية) مع جميع ما يستتبع ذلك من اعتبار قراراتها قرارات إدارية،
وأموالها من الأموال العامة، وعمالها من الموظفين العموميين، وعقودها إدارية، ولكن
لا يمنع من وجود مؤسسات عامة إدارية تقوم بإدارة مرفق عام تجاري، كالمركز السينما توغرافي
فهو مؤسسة عامة إدارية ومع ذلك يدير مرفقا عاما تجاريا يخضع للقانون الخاص وللقضاء
العادي.[1]
الفقرة الثانية:
المؤسسات العامة الاقتصادية
ظهرت المؤسسات العامة التجارية نتيجة تطور وظيفة الدولة وتدخلها في
مجال النشاط الاقتصادي، حيث تبين فشل إدارة المرافق العامة الصناعية والتجارية من
قبل السلطة الإدارية مباشرة، ومن هنا فقد
منحت هذه المرافق العامة الشخصية المعنوية لتستقل بإدارة شؤونها بنفسها،
وليتسنى إتباع القواعد التي تسير عليها الهيئات الحرة المماثلة.
فجميع المؤسسات العامة وعلى اختلاف أنواعها: إدارية كانت أو صناعية
أم تجارية فهي لا تختلف من حيث تكوينها ولكنها تختلف من حيث النظام القانوني الذي
تتبعه، فالأصل في المؤسسات العامة الإدارية خضوعها للقانون العام، كما أن الأصل في
المؤسسات العامة الاقتصادية خضوعها للقانونين العام والخاص، فهي باعتبارها من
الأشخاص المعنوية العامة تخضع للقانون العام وتتمتع بحقوق السلطة العامة، كما أنها
في علاقتها مع الأفراد قد تخضع للقانون العام أو القانون الخاص حسب مقتضيات
الأحوال، فهي حين تفرض الرسوم على المنتفعين وحين تتبع إجراءات الاستيلاء على أملاك
الأفراد لصالح المرافق العامة، وحين تفرض في عقودها شروطا تختلف عن الشروط
الاعتيادية للعقود، فإنها تتبع قواعد القانون العام، ولكنها حين تبيع وتشتري وتتعاقد
مع الغير فإنها تتبع قواعد القانون الخاص.[2]
الفقرة الثالثة:
المؤسسات العامة المهنية
تعتبر المؤسسات العامة
المهنية من الأشخاص المعنوية العامة، تتمتع بحقوق وامتيازات السلطة العامة.[3]
هذه المؤسسات إن لم تقم بإشباع
حاجات عامة مادية فهي تقوم بتدبير نشاط مرفقي عام.
غير أنه ما تجدر الإشارة
إليه بصدد هذا النوع من المؤسسات العامة، أن الرأي الذي كان سائدا في السابق، كان
يحصر أشخاص القانون العام في نوعين الأشخاص الإدارية الإقليمية، والمؤسسات العامة.
أما الهيئات المهنية فكانت تعتبر من أشخاص القانون الخاص، ولكن القضاء الإداري في
فرنسا (مجلس الدولة) ومنذ سنة 1942 اتجه إلى اعتبار الهيئات المهنية من أشخاص
القانون العام، وان لم يعترف لها بصفة المؤسسة العامة، فأضاف بذلك نوعا ثالثا إلى
الأشخاص العامة غير أن نفيه لصفة المؤسسة العامة عنها يخالف السائد تشريعا وفقها،
باعتبارها من المؤسسات العامة المهنية، لتوافر شروط المؤسسة العامة فيها فهي تنشأ
بقانون ولها شخصية معنوية، كما أنها تدير مرفقا عاما.
الفقرة الرابعة:
المؤسسات العامة الاجتماعية
تقوم المؤسسات العامة
الاجتماعية ببعض الخدمات في الميادين الاجتماعية تظهر في مختلف الأنشطة الاجتماعية
الموكولة إليها، ونذكر على سبيل المثال الميادين الاجتماعية التالية:[4]
Q
التعاونيات:
مكتب تنمية التعاون Office de développement et de la
coopération
Q
التقاعد:
مؤسسة ''النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المسيرة من قبل الصندوق الوطني
للتقاعد والتأمين''.
Q
الضمان الاجتماعي:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Q
الصحة:
''المركز الاستشفائي''
Q
البر والإحسان:
مؤسسة التعاون الوطني.
[1] - محمد الأعرج، منشورات
المجلة المغربية للدارة المحلية والتنمية، سلسلة ''مؤلفات وأعمال جامعية''، العدد
52، 2004.
[2] - نفس المرجع اعلاه.
[3] - المؤسسات العامة
المهنية بالمغرب هي:
غرف التجارة
والصناعة والخدمات المنظمة في الأصل بظهير 28 يناير 1977، والمعدل.
غرف الصناعة
التقليدية المنظمة بظهير 28 يونيو 1963 والمعدل.
الغرف الفلاحية
المنظمة بظهير 24 أكتوبر 1962، والمعدل عدة مرات.
غرف الصيد البحري
المنظمة بظهير 12 أبريل 1997.
[4] - د. عبد القادر باينة:
''مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الإدارية''، دار النشر المغربية، الطبعة
الثالثة 2005.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire