إحداث المؤسسات العامة
وانقضاؤها
يختلف إحداث وإلغاء
المؤسسات العامة باختلاف أنواعها بين مؤسسات عمومية وطنية ومؤسسات عمومية محلية.
الفقرة الأولى: إحداث
المؤسسات العامة
يقصد بإحداث المؤسسات العامة
تدخل السلطة المختصة دستوريا لإنشاء مرفق عام جديد و اختيار أسلوب المؤسسة العامة لإدارته،
وتختلف طريقة إحداث المؤسسات العامة تبعا لاختلاف أنواعها، وبما أن المؤسسات
العامة تتنوع إلى مؤسسات وطنية ومؤسسات محلية، فقد اختلفت السلطة المكلفة بإحداثها،
وذلك كالآتي:
أولا: المؤسسات العامة الوطنية
جعل المشرع المغربي
تأسيسها يدخل في مجال التشريع مع العلم أنها كانت تحدث قبل دستور 1962 في معظم الحالات
بموجب ظهير، لأن الظهير كان يشكل الوسيلة القانونية الوحيدة للتدخل في مجال
التشريع، إلا أن الممارسة كانت تعرف بعض الاستثناءات مثل إحداث مكتب الخمور
والكحول بقرار وزاري 16 يوليوز 1938 وإحداث مكتب تسعير القيم المنقولة بقرار مدير
المالية بتاريخ 13 يوليوز 1948. إلا أنه بعد صدور الدستور المغربي أدخلت ضمن نطاق
القانون، بالرغم من أن الدستور الصادر بتاريخ 14 دجنبر 1962 لم يدرج بصريح العبارة
إحداث المؤسسات العامة من بين المواد التي يسند الفصل 18 منه الاختصاص فيها
للقانون، وهذا راجع في تأويل الفقه[1]
لكون هذا الاختصاص يعود للمشرع، مادام الدستور قد نص على ضمان حق الملكية التي
ترتبط بها حرية التجارة مضيفا أن الممارسة التشريعية بينت صحة هذا التأويل، وإذا
كان إحداث بعض المؤسسات العامة (المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني
للكهرباء) قد تم بظهير بعد صدور الدستور فإن ذلك كان استنادا إلى الفصل 110 من
الدستور الذي يسند إلى الملك حق اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة في
انتظار إقامة المؤسسات الدستورية الجديدة.
وإذا كان دستور 1970 لم
ينص هو الآخر على اختصاص السلطة التشريعية بإنشاء المؤسسات العامة، فإن دستور 1972
حسم الأمر عندما جعل الممارسة المتبعة حتى بعد هذا الدستور قد أظهرت بعد التردد
لدى المصالح القانونية حول المدلول الواضح لهذه المقتضيات.
كما أن دستور 13 شتنبر
1996 نص هو الآخر على اختصاص البرلمان في إنشاء هذه المؤسسات، فالفصل 46 من
الدستور حدد اللائحة التي يختص بها القانون ومن ضمنها إحداث المؤسسات العامة وهذا
ما أكده الدستور الجديد لسنة 2011 في الفصل 71.
ثانيا: المؤسسات العامة الجماعية
تنقسم هذه المؤسسات إلى
مؤسسات جهوية، محلية أو مشتركة ما بين الجماعات وبالتالي تتعدد طرق إحداثها حسب
نوعها:
أ-المؤسسة العامة الجهوية:
كان إحداثها قبل دستور
1996 يتم بقانون وفق الفصل 45 من دستور 1992، إلا أنه في ظل دستور 1996، أصبح إحداثها
من اختصاص المجالس الجهوية، لكون دستور 1996 اعتبر الجهة جماعة من الجماعات
المحلية التي تستطيع اتخاذ القرار الجهوي وهذا ما نص عليه كذلك الدستور الجديد
لسنة 2011، كما أن قانون 27 مارس 1997 المتعلق بالجهات نص في مادته 8 على أن
المجلس الجهوي يمارس الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة ومن بين هاته
الاختصاصات: ''إقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية...'' كما
نصت الفقرة 2 من المادة 9 منه على أنه يمكن للمجلس الجهوي أن ''... يقترح إحداث
المرافق العامة الجهوية وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها وخاصة عن طريق الوكالة
المباشرة أو الوكالة المستقلة''.
ب-المؤسسة العامة المحلية:
يتم إنشاؤها بقرار من
المجلس المختص وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون التنظيم
الجماعي الجديد حيث جاء فيه: ''يقرر
المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة المستقلة
والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين
والأنظمة المعمول بها''.[2]
وهي تمارس النشاط المخول
لها داخل تراب الجماعة التي أنشئت فيه.
ج-المؤسسة العامة المشتركة ما يبن الجماعات:
يتم إحداث هذه المؤسسات
بقرار من وزير الداخلية بعد الاطلاع على مقررات المجالس الجماعية المعنية بالأمر،
حيث تنص المادة 79: ''يمكن للجماعات الحضرية أو القروية أن تؤلف فيما بينها أو مع
جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات ومجموعة للجماعات المحلية، قصد انجاز عمل
مشترك أو تدبير مرفق لفائدة عامة للمجموعة.
يصادق على إحداث المجموعة
بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات
المشتركة، يتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما من
التوصل بآخر مداولة، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل من وزير
الداخلية''.
وتنص المادة 81 من نفس
القانون على أن: ''مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات المحلية
مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي''.[3]
الفقرة الثانية: إلغاء
وانقضاء المؤسسات العامة
تعتبر المؤسسات العامة
كائنا قانونيا يبدأ حياته القانونية منذ صدور قانون إحداثها ويستمر حتى ينتهي
نهاية قانونية أيضا.
واعتمادا على مبدأ توازي الإجراءات
والشكليات، فإن نفس الإجراءات المتبعة في إحداث المؤسسات العامة هي التي يتم إتباعها
في إلغائها.
تنقضي وتلغى المؤسسات
العامة بنفس الوسيلة التي يتم بها الإنشاء بمعنى أن المؤسسة العامة الوطنية تلغى
بالقانون، والمؤسسات الجهوية تلغى بقرار من المجلس الجهوي أما المؤسسة العامة
المحلية فتلغى بقرار من المجلس الجماعي المختص . اما بالنسبة للمؤسسات العامة المشتركة فتلغى بإذن من وزير الداخلية بعد
الاطلاع على قرار المجالس المعنية بالأمر. كما تنقضي المؤسسة العامة بالطرق
الآتية:
إلغاء المرفق العام الذي
تقوم المؤسسة على إدارته، وفي هذه الحالة تزول المؤسسة نهائيا، بزوال السبب التي
قامت من أجله، ونمثل ذلك بتحويل مكتب الاستغلالات الصناعية إلى المكتب الوطني
للماء الصالح للشرب بتاريخ 03/04/1972.
دمج المؤسسة العامة مع
مؤسسة عامة أخرى تمارس نشاطا قريبا من نشاطها مثل دمج المكتب الوطني للتجديد
القروي والمكتب الوطني للري في مكتب الاستثمار الفلاحي بتاريخ 7/5/1965.
تحويل مؤسسة عامة إلى شركة
مساهمة مثل المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث نصت المادة 93
من القانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات: ''تحدث شركة مساهمة تحت اسم اتصالات
المغرب''.
وبذلك فإن انتهاء المؤسسة العامة لا يعني انتهاء
المرفق العام، بل قد يكون تغييرا لأسلوب المؤسسة العامة لصالح أساليب قانونية أخرى
تختارها السلطة الوصية على المرفق
[1] - إدريس البصري وآخرون:
القانون الإداري المغربي، الطبعة الأولى 1988.
[2] - القانون رقم 78.00
المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) جديدة
رسمية عدد 5711 ل 29 من صفر 1430 موافق (23 فبراير 2009).
[3] - القانون رقم 78.00 المتعلق
بالميثاق الجماعي السابق ذكره.
شكرا على هذا الموضوع, وسؤالي ماذا عن تحويل مؤسسة محدثة بمرسوم إلى أخرى محدثة بظهير,
RépondreSupprimerأذكر هنا المعهد الوطني الوطني للنباتات الطبية والعطرية الذي تم تحويله إلى الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية, وشكرا