تتشكل الميزانية المحلية من مجموع النفقات المحلية المتعلقة
بالتسيير و التجهيز ، و التي يجب صرفها بطريقة تضمن التدبير الجيد للأموال
العمومية الترابية في الأغراض التي رصدت لأجلها
من خلال تقاسم الأدوار في عملية تدبير تنفيذها ما بين مرحلتين أساسيتين ،
مرحلة إدارية يختص بها الآمر بالصرف و مرحلة حسابية يختص بها المحاسب العمومي .[1]
الفقرة
الأولى : التنفيذ الإداري : الآمر بالصرف
يعود أمر التنفيذ الإداري للنفقات
المحلية الى الآمر بالصرف الذي يعود إليه وحده الاختصاص فيما يخص الالتزام
بالنفقات المحلية ، و لا يمكن لغيره ممارسة هده السلطة إلا في حالة تفويض منه لأحد
مساعديه .
تتشكل الاجراءات المتعلقة بالتنفيذ
الإداري في تدبير النفقات من ثلاث مراحل أساسية ، حيت يتم الالتزام بنفقات
الجماعات المحلية ومجموعاتها و تصفيتها و الآمر بصرفها و أداؤها وفق للشروط التي
يحددها المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها .[2]
ü
الالتزام
: كان يعرف بأنه " الرسم الذي تحدت أو تثبت
بموجبه الجماعة المحلية أو الهيئة التزاما يترتب عنه تحمل ، ولا يمكن التعهد
بالالتزام إلا من طرف الآمر بالصرف و يجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية
". وبصدور المرسوم الجديد لمحاسبة الجماعات
المحلية أصبح تحديد اكتر دقة لمفهوم الالتزام حيت أكد أن " الالتزام هو العمل
الإداري الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المحلية أو المجموعة التزاما من شأنه أن
يترتب عنه تحمل [3] ". هناك
بعض النفقات تعتبر ملتزما بها مند بداية السنة كالنفقات الدائمة ( نفقات الموظفين
، نفقات الاكرية ، الأقساط السنوية للإقتراضات ...) .وهناك كذلك نفقات غير مستمرة
، التي يقع الالتزام بها حينما يتقرر إجراؤها ويتم هدا الالتزام بوسائل مختلفة حسب
نوع النفقة و مبلغها .ويمكن أن يخص الالتزام نفقة أصلية ويسمى التزام اصلي كما
يمكن أن يخص نفقة سبق الالتزام بها و يسمى التزام تكميلي .
ü
التصفية
: تهدف التصفية الى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ
النفقة ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته وبعد الإطلاع على السندات
التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين ، ويراد برئيس المصلحة المختص الشخص المؤهل من
طرف الآمر بالصرف المعني لتسلم الأشغال أو الخدمات أو التوريدات و ليشهد على تنفيذ
الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف ، وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص يتولى الآمر
بالصرف المختص مباشرة وتحت مسئوليته القيام بالتصفية و الإشهاد على تنفيذ الخدمة .
وهنا يقوم الآمر بالصرف من التأكد من انجاز الخدمة عبر التأكد من الوثائق المثبتة [4]
،حيت لايجوز تصفية أي نفقة إلا بعد إثبات حقوق الدائن ، ويكون الإثبات إما بشهادة
تثبت انجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن الكمية و المبلغ النقدي التوريدات المسلمة
أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة [5].
ü
الأمر
بالصرف :كان يطلق عليه سابقا وضع الحوالة وهو العمل الإداري
الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء الدين ويناط هدا العمل بالآمر
بالصرف ،
فالأمر بالصرف من طرف الآمر
بالصرف موجه للمحاسب العمومي يؤدي الى الأمر بالأداء وهو عبارة عن وثيقة في شكل
حوالة الأداء ، ينبغي أن ترافقها الوثائق المثبتة .
ويقوم الأمر بالصرف تحت مسئوليته
بتسليم حوالات الأداء الى المستفيدين مقابل إبراء بعد التعرف على هويتهم ،ولا يمكن
الأمر بالصرف إلا بعد اتبات حقوق الدائن ، وبالمقابل يوجه الأمر بالصرف الى القابض
الجوالات و الأوراق المثبتة لها .
وينبغي التذكير أن هناك طرق استثنائية
لتنفيذ النفقات المحلية ، حيت يتم الاستغناء عن المسطرة العادية ، وهو ما أكدته
المادة 54 في فقرتها 3 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها " غير
انه يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف ، ويتم تحديد قائمة
النفقات المذكورة بقرار لوزير الداخلية ينشر هدا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية و المجموعات المعنية ".
عموما فالآمر بالصرف هو الرئيس في
الجماعات الحضرية و القروية والعامل أو الوالي فيما يخص العمالات و الأقاليم والجهات
، عكس ما هو مطبق بفرنسا .حيت الآمر بالصرف
هو العمدة بالنسبة للجماعات ورئيس المجلس الجهوي بالنسبة للجهات .
الفقرة الثانية : التنفيذ
المحاسبي : المحاسب العمومي .
تعتبر مرحلة الدفع آخر مرحلة في انجاز النفقات المحلية ، ويقصد بها الدفع الفعلي للمبلغ الصادر به أمر الدفع الى الهيئة صاحبة الحق ، ويتمتل عمليا في تحرر الجماعة من الدين المترتب عليها ،ويعود إجراء أداء النفقة الى المحاسب العمومي ، الذي يباشر عملية التنفيذ بعد توصله بالحوالات الصادرة عن الآمر بالصرف .
تعتبر مرحلة الدفع آخر مرحلة في انجاز النفقات المحلية ، ويقصد بها الدفع الفعلي للمبلغ الصادر به أمر الدفع الى الهيئة صاحبة الحق ، ويتمتل عمليا في تحرر الجماعة من الدين المترتب عليها ،ويعود إجراء أداء النفقة الى المحاسب العمومي ، الذي يباشر عملية التنفيذ بعد توصله بالحوالات الصادرة عن الآمر بالصرف .
إن وظيفة المحاسب المحلي فيما يخص
النفقات تتجلى في أداء هده الأخيرة ،إما بأمر صادر عن الآمرين بالصرف المعتمدين
وإما بعد الإطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون وإما من تلقاء أنفسهم ، وكدا الإجراء
الواجب اتخاده بشأن التعرضات ، وكل موانع الأداء الأخرى ، ويعينون من طرف وزير
المالية وتطبق عليهم المقتضيات القانونية المتعلقة بمسئولية المحاسبين العموميين .
ويقوم المحاسب المحلي بدور
مزدوج على مستوى النفقات ، فهو مراقب لصحة
الالتزام ومراقب لصحة النفقة .
ü
مراقبة
مالية في مرحلة الالتزام : تمارس قبل أن يصبح الالتزام
نهائي حيت يقوم الخازن الجماعي المكلف بالأداء بالمراقبة المذكورة التي تنصب على :
·
توفر
الاعتمادات و المناصب المالية
·
الإدراج
المالي للنفقة
·
صحة
العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام .
مجموع النفقة التي تلتزم بها
الجماعة المحلية أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خلالها .وتجري هده المراقبة
قبل أي التزام وتتم بالإشهاد مع تضمين الملاحظات التي يعتبرها مقترح الالتزام عند
تعليق الإشهاد.
وفي هدا السياق يتعين على الآمرين
بالصرف قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال و الخدمات اوتسليم التوريدات أن يبلغوا مع
المصادقة الى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني ، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه
على بطاقات الإرساليات المتعلقة بالصفقات و سندات الطلب و الاتفاقيات و العقود
وكدا بالعقود الملحقة إن وجدت .
فيما يجوز للمقاول أو المورد أو
الخدماتي المعني ،أن يطالب الآمر بالصرف .بمراجع الإشهاد السالف الذكر .وفي حالة
تمسك الآمر بالصرف بمقترح التزام النفقة ،يتم تعليق الإشهاد عليه ،ويعرض الأمر على
وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من اجل البت فيه
ü
مراقبة
صحة النفقة :كانت تسمى سابقا مراقبة صحة الدين وكانت
تتمحور حول التأشيرة الأخيرة التي يضعها القابض قبل الأداء ، فالجوالات لا تؤدى إلا
ادا كان مؤشر عليها من طرف القابض ، وتوضع هده التأشيرة بعد أن يكون القابض قد
راقب صحة الدين ،وقد كانت هده المراقبة تجري على :
·
صفة الآمر
بالصرف أو مندوبه .
·
توفر
الاعتمادات .
·
صحة
تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها .
·
إتبات
العمل المنجز عبر التأكد من الوجود المادي لدين الجماعة .
·
صحة
حسابات التصفية .
·
قوة إبراء
التسديد .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire