jeudi 31 janvier 2013

تنفيذ مداخيل الميزانية الترابية



تمر الجباية المحلية بمرحلتين أساسيتين :
ü    المرحلة الإدارية : يعود الاختصاص فيها الى الآمر بالصرف ( التحقق من الدين العمومي - التصفية – الآمر بالصرف )
ü    المرحلة الحسابية: يعود الاختصاص فيها للمحاسب العمومي.
أولا: التنفيذ الإداري (الآمر بالصرف ).
يرتبط التنفيذ الإداري لعمليات المداخيل المحلية بالآمر بالصرف  الذي يعهد إليه تنفيذ مداخيل الميزانية الترابية من خلال مراحل تكمن في التحقق من الدين ، وهي المادة أو الشيء الذي تفرض عليه الإيرادات الترابية و الذي يأتي في صورة مال أو عمل ، أي حصر العناصر الخاضعة لموارد الجماعات الترابية قصد تحقيق الأساس الذي ستحتسب عليه .[1]
تعتبر التصفية المرحلة الثانية حيت يحتسب فيها مبلغ المداخيل ليتأكد مبلغ الدين ، والعملية هنا عملية حسابية محضة حيت يضرب الأساس الضريبي الذي حدده الوعاء في السعر الذي حدده القانون ، ويتم تحديد هدا السعر بناء على القرار الجبائي الذي يخول للمجالس الجماعية هامش ضيق في تحديد أسعار بعض الرسوم المحلية .
ويشكل الآمر بالتحصيل آخر مرحلة إدارية لتنفيذ المداخيل المحلية وهو عبارة عن أمر بتحصيل يصدره الآمر بالصرف بشان دين تمت تصفيته خاصة الحقوق المتبثة ، أو يعتمد على تنفيذ المداخيل ذات التحصيل الفوري على شساعات المداخيل ذات التحصيل الفوري على شساعات المداخيل باعتبارها استثناء لمبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي .[2]
ثانيا: التنفيذ المحاسبي:المحاسب العمومي.
يتمثل التنفيذ المحاسبي لمداخيل الميزانية الترابية في مختلف عمليات تحصيل الموارد المالية للجماعات الترابية ،ويدل التحصيل عامة على القيام بالعمليات الضرورية لاستفاء الجباية من ذمة الملزمين بها ، وتوريدها لخزينة الدولة أو الجماعات الترابية طبقا لقواعد قانونية محددة ، ولا يتم هدا التحصيل إلا بتوافر شروط استحقاقها و قيام الجهة المختصة بتحديد مقدارها . أي أن التحصيل يعبر عن مجموع العمليات و الاجراءات التي تهدف الى حمل مديني الدولة و الجماعات المحلية و مجموعاتها والمؤسسات العمومية ،الى تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام و قرارات القضاء أو عن الاتفاقات .
ومنه فإن تحصيل الجبايات الترابية من قبل المحاسب العمومي يتطلب مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون و التي حددت في استفاء هده المداخيل بين التحصيل الرضائي و التحصيل الإجباري .
اد يباشر المحاسب العمومي عملية التحصيل الودي بإخطار جميع الملزمين بالرسوم المحلية ، بواسطة إشعارات بالرسم يستدعيهم فيها لأداء المبالغ المدينين بها ، أي أن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسم إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين و المبلغ الواجب أداؤه و تاريخي الإصدار و الاستحقاق .  
ولقد أجاز المشرع المغربي المحاسب العمومي اللجوء لمسطرة التحصيل الجبري ،حيت يحصل الرسم جبرا أو  إكراها من الملزمين الدين يتوانون عن تسديدها داخل الآجال القانونية ، ويشمل التحصيل الجبري مسطرتين أساسيتين ، الأولى مسطرة عادية و الأخرى خاصة ، إلا إننا سوف نركز  على مسطرة التحصيل الجبر ي العادية ، و تتضمن :
الاندار : يحيل الاندار على الإشعار الذي يتضمن مجموعة من  البيانات التي تحتوي غلى مبلغ الدين المطالب به والجزاءات المترتبة عنه ، كما يشمل ما يفيد إجبار الملزم على الوفاء حالا بما في ذمته تجاه خزينة الجماعة المحلية .ويهدا يعتبر الاندار أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري ،من خلاله يطلب المحاسب العمومي من المدين أداء ديونه العمومية ، بحيث ترسل الى المحاسب المكلف بالتحصيل قائمة باسم المدينين من اجل المراقبة .  [3]
الحجز: يعتبر الحجز الإجراء الفعلي الثاني في المتابعة الجبرية للتحصيل ، الذي يجعل الملزم يشعر فعلا أن هناك نية جيدة و حقيقية لدى المحاسب العمومي لمتابعته في هدا الشأن ، من اجل دلك فقد أحاط المشرع بمجموعة من الضوابط الأساسية تحكمه [4]،و يتم الحجز على جميع الأشياء القابلة للحجز ،وينفد عن طريق تحضير محضر الحجز الذي يتضمن وصف الأمتعة المحجوزة وتعيين تاريخ البيع وتعيين الحارس ، ويمنع هدا الأخير تحت طائلة استبداله و الحكم عليه بتعويض عن الضرر .
البيع : تعتبر عملية البيع الإجراء الفعلي الثالث في مسطرة التحصيل الجبري ، دلك أن الجديد الذي جاءت به مدونة تحصيل الديون العمومية هو أن يتم من طرف المحاسب ، بحيث لا يمكن أن يقوم بهذا الإجراء إلا بعد حصوله على ترخيص من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل[5] ، ويتم بيع هده المحجوزات أما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ و التنفيذ للخزينة ، و إما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائية بطلب من المحاسب المذكور و بحضور السلطة الإدارية المحلية .
الإكراه البدني : يعتبر الإجراء الفعلي الرابع و الأخير في مسطرة التحصيل الجبري ، باعتبارها وسيلة ردعية يلجأ إليها المحاسب المكلف بالتحصيل ،لكنه لا يقوم مقام الأداء ، بمعنى انه ادا سبقت متابعته بمسطرة الإكراه البدني يمكن دائما متابعته بالإجراءات الأخرى كالحجز  و البيع .ويتم اللجوء اليه بناء على طلب يعين المدين اسميا ، ويوجه هدا الطلب الى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل او الشخص الدي يفوضه .[6]


[1]  كريم لحرش ،"النظام الجبائي المحلي ،في ضوء الممارسة العملية ووقائع الاجتهاد القضائي "،مطبعة طوب بريس ، الرباط ، الطبغة الاولى ،2010، ص 92 .
[2]  كريم لحرش ،" النظام الجبائي المحلي ،مرجع سابق ،ص 94 .
[3]  عبد الرحيم ابليلا ورحيم الطور : تحصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة ، قانون رقم 97/15 ، المطبعة الامنية ، الرباط ،الطبعة الأولى ،2000 ،ص 38 .
[4]  عبد الرحيم ابليلا ورحيم الطور : تحصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة ، قانون رقم 97/15 ، مرجع سابق ، ص 40 .
[5]  حيت تنص المادة 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه :"بإستتناء الاندار ،لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري ، الا بموجب قائمة اسمية بمتابة ترخيص تبين المدين او المدينين المشار اليهم في المادة 29 أعلاه ،يصدر هدا الترخيص عن رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل او من طرف الشخص المفوض له بدلك ".
[6]  المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire