الاختصاصات الاستشارية
نص الدستور على تدخل المحكمة الدستورية في العديد من أعمال السلطات السياسية, سواء تعلق الأمر بالملك أو رئيس الحكومة أو مجلسي البرلمان وهكذا, فان الملك لا يمكنه أن يحل مجلسي البرلمان أو احدهما إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية طبقا للفصل 96 من الدستور.
كما أن رئيس الحكومة بدوره لا يمكنه أن يحل مجلس النواب بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري إلا بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية
كما أن الملك لا يمكن أن يعرض مشروع المراجعة الجزئية لبعض مقتضيات الدستور على البرلمان إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية هذه الأخيرة التي لها صلاحية مراقبة صحة إجراءات هذه المراجعة والإعلان عن نتيجتها
الفصل في المنازعات بين السلطات العامة
الدستور منح المحكمة الدستورية مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة. إذا دفعت الحكومة بعدم قبول كل مقترح قانون أو تعديل لا يدخل في مجال القانون, فإن المحكمة الدستورية هي المختصة للبت في كل خلاف في هذا الشأن بناء على طلب من احد رئيسي مجلسي البرلمان أو بطلب من رئيس الحكومة,كما انه لا يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية, وذلك إذا كان مضمون هذه النصوص التشريعية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها
الدستور منح للمحكمة كذلك صلاحية البت في مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور, وهكذا فإن المحكمة وعلى اثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين الأمر إليها أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور, فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستورفيما يخص البت في الطعون الانتخابية,وشأنها شأن المجلس الدستوري.
منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان, هذا بالإضافة إلى مقتضى جديد مرتبط بمنع ترحال البرلمانيين بحيث أن المحكمة الدستورية وبناء على إحالة من رئيس المجلس المعني بالبرلماني يمكن أن تجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها, بحيث أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية
البت في دستورية القوانين
على غرار المجلس الدستوري, فان المشروع احتفظ للمحكمة الدستورية بالاختصاصات الأصلية والوجوبية المستمدة من التجربة الفرنسية, ذلك أن القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان تحال وجوبا على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مطابقتها للدستور,
هذا في الوقت الذي وسع فيه المشروع من صلاحيات المحكمة الدستورية بخصوص المراقبة وذلك بإضافة صلاحياتها لمراقبة الاتفاقيات الدولية, إضافة إلى القوانين العادية وقلص من شروط وعدد الأعضاء المطلوب للإحالة على المحكمة الدستورية وأعطى الصلاحية للمواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين المراد تطبيقها عليهم في قضية معروضة على المحكمة
الجهات التي لها حق الإحالة على المحكمة
يمكن للملك وكذا لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها فيما يتعلق بالاتفاقيات إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور ويترتب عن قرار الإحالة على المحكمة الدستورية وقف اجل إصدار الأمر بتنفيذ القانون أو الاتفاقية الدولية موضوع الإحالة.
الدفع بعدم دستورية القوانين
من أبرز الاختصاصات التي أسندها الدستور إلى المحكمة الدستورية هو فتح المجال أمامها للمراقبة البعدية للقوانين عن طريق تمسك المتقاضين أمام قضاء الموضوع بالبت في دستورية القوانين. فقد منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية ما وذلك إذا دفع احد طرفي الدعوى بأن القانون الذي سيطبق في النزاع غير دستوري, أي انه يمس بأحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
نص الدستور على تدخل المحكمة الدستورية في العديد من أعمال السلطات السياسية, سواء تعلق الأمر بالملك أو رئيس الحكومة أو مجلسي البرلمان وهكذا, فان الملك لا يمكنه أن يحل مجلسي البرلمان أو احدهما إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية طبقا للفصل 96 من الدستور.
كما أن رئيس الحكومة بدوره لا يمكنه أن يحل مجلس النواب بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري إلا بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية
كما أن الملك لا يمكن أن يعرض مشروع المراجعة الجزئية لبعض مقتضيات الدستور على البرلمان إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية هذه الأخيرة التي لها صلاحية مراقبة صحة إجراءات هذه المراجعة والإعلان عن نتيجتها
الفصل في المنازعات بين السلطات العامة
الدستور منح المحكمة الدستورية مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة. إذا دفعت الحكومة بعدم قبول كل مقترح قانون أو تعديل لا يدخل في مجال القانون, فإن المحكمة الدستورية هي المختصة للبت في كل خلاف في هذا الشأن بناء على طلب من احد رئيسي مجلسي البرلمان أو بطلب من رئيس الحكومة,كما انه لا يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية, وذلك إذا كان مضمون هذه النصوص التشريعية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها
الدستور منح للمحكمة كذلك صلاحية البت في مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور, وهكذا فإن المحكمة وعلى اثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين الأمر إليها أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور, فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستورفيما يخص البت في الطعون الانتخابية,وشأنها شأن المجلس الدستوري.
منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان, هذا بالإضافة إلى مقتضى جديد مرتبط بمنع ترحال البرلمانيين بحيث أن المحكمة الدستورية وبناء على إحالة من رئيس المجلس المعني بالبرلماني يمكن أن تجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها, بحيث أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية
البت في دستورية القوانين
على غرار المجلس الدستوري, فان المشروع احتفظ للمحكمة الدستورية بالاختصاصات الأصلية والوجوبية المستمدة من التجربة الفرنسية, ذلك أن القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان تحال وجوبا على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مطابقتها للدستور,
هذا في الوقت الذي وسع فيه المشروع من صلاحيات المحكمة الدستورية بخصوص المراقبة وذلك بإضافة صلاحياتها لمراقبة الاتفاقيات الدولية, إضافة إلى القوانين العادية وقلص من شروط وعدد الأعضاء المطلوب للإحالة على المحكمة الدستورية وأعطى الصلاحية للمواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين المراد تطبيقها عليهم في قضية معروضة على المحكمة
الجهات التي لها حق الإحالة على المحكمة
يمكن للملك وكذا لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها فيما يتعلق بالاتفاقيات إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور ويترتب عن قرار الإحالة على المحكمة الدستورية وقف اجل إصدار الأمر بتنفيذ القانون أو الاتفاقية الدولية موضوع الإحالة.
الدفع بعدم دستورية القوانين
من أبرز الاختصاصات التي أسندها الدستور إلى المحكمة الدستورية هو فتح المجال أمامها للمراقبة البعدية للقوانين عن طريق تمسك المتقاضين أمام قضاء الموضوع بالبت في دستورية القوانين. فقد منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية ما وذلك إذا دفع احد طرفي الدعوى بأن القانون الذي سيطبق في النزاع غير دستوري, أي انه يمس بأحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire