اعتماد
المسؤولية الحكومية في مجال الأمن والمراقبة والتحقيق البرلماني وتحديد معايير
وحدود استعمال القوة
وضع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حاليا) في إطار تفعيل توصيات "هيأة الإنصاف والمصالحة" خارطة طريق
للحكامة الأمنية لتأهيل منفذي القوانين حقوقيا ولتفادي وقوع انزلاقات شبيهة بما
حدث في "سنوات الرصاص". وتتضمن التصورات التي جرت مناقشتها في عدة
لقاءات وندوات شارك فيها جميع المتدخلين، سبعة محاور رئيسية تتفرع عنها مجموعة من
الاقتراحات.
وبخصوص المحاور الرئيسية، أشير، في خارطة الطريق، إلى اعتماد المسؤولية الحكومية في مجال الأمن، والمراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن، وتحديد وضعية وتنظيم أجهزة الأمن، والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، والمراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام،
وتحديد معايير وحدود استعمال القوة، والتكوين الممنهج لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان.
وسعيا منها إلى التجاوب مع مبادئ الحكامة الأمنية اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من التدابير والآليات، وكانت البداية بالمبادرة إلى بتنظيم جهاز الأمن (شق التدبير الإداري)، وفي هذا السياق صدر ظهير 23 فبراير 2010، ليضع هيكلة جديدة، بسن نظام أساسي لرجال الأمن، استجاب لتطلعات مختلف العاملين في سلك الشرطة، كما لبى متطلباتهم الاجتماعية والوظيفية.
وإضافة إلى القانون الأساسي أعدت تنظيما هيكليا جديدا للمصالح المركزية والخارجية للأمن، يوجد حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن مميزاته أنه يراعي مطلب الأمن الذي ينادي به الحقوقيون والمواطنون.
وفي سياق تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى العاملين في جهاز الأمن تفعيلا للحكامة الأمنية الجيدة، أعد مشروع لتكوين أعوان ورجال الأمن في مجال حقوق الإنسان.
وعلى هذا الأساس بادرت المديرية العامة للأمن الوطني لتدريب عناصرها على الحكامة الأمنية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئ، والحقوق المترتبة عن القانون الدولي الإنساني.
وأبرمت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية وقيادة الدرك الملكي، تقضي بإعداد دليل عملي لموظفي تنفيذ القانون، يوضح تطبيقات حقوق الإنسان في المجال الأمني.
وأدرجت إدارة الأمن الوطني بين مناهج التكوين بالمعهد الملكي للشرطة وبمختلف مراكز تكوين رجال الأمن، فصولا دراسية لتدريس مادة حقوق الإنسان.
وجندت المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض مجموعة من أطرها وأساتذة مختصون لتكوين عناصرها حول حقوق الإنسان وسبل مناهضة التعذيب، روعي فيه أن لا يكون تخصصيا، بل موجها لجميع العاملين في جهاز الأمن.
وحسب مصدر مطلع، فإن من الأهداف الرئيسية لهذا التكوين وقاية موظفي الأمن الوطني من الوقوع في متاهات ارتكاب أعمال أو تجاوزات تطالها مقتضيات جريمة التعذيب أو غيرها من جرائم شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، إضافة إلى الرفع من مؤهلاتهم للتصدي لهذه الممارسات التي تتعارض مع طبيعة ومقومات العمل الشرطي، الذي يهدف إلى حماية الحقوق والحريات والمحافظة على النظام العام بمدلوله الشامل.
وتشمل مناهج تكوين رجال الأمن على حقوق الإنسان فصلا خاصا بالمصادر الدولية لحقوق الإنسان، ومنها "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية"، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى المقتضيات القانونية الخاصة ذات الصلة، والمضمنة على وجه الخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، زيادة على فصل خاص بالآليات القانونية الوطنية لمناهضة التعذيب، ومنها آلية الحماية المتمثلة في المؤاخذة عن جناية التعذيب، وما يلحق بها من جرائم شطط الموظفين في استعمال السلطة إزاء الأفراد.
وضمن المناهج أيضا التكوين في مجال الشرطة القضائية وأساليب البحث الجنائي، لترسيخ الحكامة الأمنية لدى رجال الأمن، والهدف منها الرفع من مؤهلات موظفي الأمن الوطني المكلفين بمهام الشرطة القضائية في التصدي لممارسات التعذيب، من خلال الكشف عن هذه الأعمال وإثباتها وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على الاهتمام بتلقين المبادئ والأساليب الناجعة في مجال البحث والتقصي بشأن جرائم التعذيب وغيرها، لتفادي نهج رجال الأمن لأساليب مجرمة قانونيا لانتزاع اعترافات من المتهمين.
وعلى صعيد الجانب الأساسي المتعلق بحدود استعمال القوة، وتكريس المراقبة على مصالح الأمن، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من العقوبات الإدارية المناسبة في حق رجال أمن ارتكبوا أفعالا منافية لمقتضيات حقوق الإنسان، مع حفظ حق القضاء في اتخاذ العقوبات الجنائية الملائمة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المجلس التأديبي للشرطة أصدر في سنة 2006، عقوبات تأديبية في تسعة رجال أمن تراوحت بين العزل والتوبيخ.
وفي سنة 2007 عاقب ثمانية آخرين وتراوحت العقوبة بين بين التنقيل والتوبيخ والإنذار. ولم تسجل في سنة 2008 أي ملاحقة من أجل الأعمال والممارسات المشمولة باتفاقية مناهضة التعذيب، بينما سجلت ثلاث حالات سنة 2009 اتخذت في شأنها عقوبات في حق مرتكبيها.
ونظمت إدارة الأمن الوطني، في إطار سعيها إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين موظفيها، زيارات ميدانية لفائدة المتمرنين من مختلف الرتب إلى مقرات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم وغيرها من الهيآت.
وشاركت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل عند صدور قانون مناهضة التعذيب، بمداخلة ألقاها إطار أمني في موضوع "قانون مناهضة التعذيب: آليات التنفيذ وإشكاليات التطبيق".
وتوفد المديرية العامة الأمن الوطني مجموعة من أطرها للمشاركة في الحلقات العلمية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض في موضوع احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، كما أنها تشارك باستمرار في جميع الندوات التي تنظم سواء بالداخل أو الخارج في هذا الموضوع.
والمثير للاهتمام أن المديرية العامة للأمن تتولى حاليا التنسيق مع كتابة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، من أجل تدريس تطبيقات هذا القانون وتأهيل موظفي الأمن في هذا المجال.
ولعل الأبرز في الحكامة الأمنية أن المشرع المغربي حرص على تحقيق توازن بين حق الدولة في استتباب الأمن وحق الفرد في صون حريته وكرامته.
وجرى التنصيص ضمن قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من الضمانات والشكليات التي تناهض التعسف والتجاوز، كلما تم إعمال تدبير قهري ماس بالحريات والحقوق الفردية.
واتخذت المديرية العامة للأمن الوطني عدة تدابير احترازية لحماية المشتبه فيهم الذين يوضعون تحت الحراسة النظرية وتفادي حدوث أي انزلاقات في مجال حقوق الإنسان، وجرى التنسيق مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، من أجل تفعيل مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، سيما في الشق المتعلق بسجل الوضع تحت الحراسة النظرية، ووضعت ثلاثة سجلات مبوبة بكيفية محكمة تضمن تسجيل كل ما يتعلق بالشخص المحتفظ به سواء تعلق الأمر بمدة الاستنطاق أو فترة الراحة أو طبيعة التغذية المقدمة، وهذه السجلات هي سجل الوضع تحت الحراسة النظرية، وسجل الوضع تحت المراقبة الخاص بالأحداث القاصرين المحتفظ بهم، وسجل الاتصال بالمحامي.
ولتفادي حدوث انزلاقات خلال مراحل البحث التمهيدي تفعيلا لمقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، اللتين تنصان على عدم الاعتداد بأي اعتراف أو أقوال ثبت انتزاعها بالعنف أو الإكراه أو تحت طائلة التعذيب، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطوير أساليب التحري وإشراك العلم والتقنية الحديثة في خدمة البحث الجنائي، وذلك لتفادي النواقص التي كانت تعتري في السابق طرق البحث التقليدية أو الكلاسيكية التي كانت تراهن على الاعتراف وتعطيه حجية مطلقة.
ولعل تطوير آليات مختبر الشرطة التقنية بالرباط ومختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على نحو يضمن تسخير العلم في استجلاء حقائق الجرائم ومساعدة العدالة، خطوة في هذا الاتجاه.
رضوان حفيانوبخصوص المحاور الرئيسية، أشير، في خارطة الطريق، إلى اعتماد المسؤولية الحكومية في مجال الأمن، والمراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن، وتحديد وضعية وتنظيم أجهزة الأمن، والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، والمراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام،
وتحديد معايير وحدود استعمال القوة، والتكوين الممنهج لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان.
وسعيا منها إلى التجاوب مع مبادئ الحكامة الأمنية اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من التدابير والآليات، وكانت البداية بالمبادرة إلى بتنظيم جهاز الأمن (شق التدبير الإداري)، وفي هذا السياق صدر ظهير 23 فبراير 2010، ليضع هيكلة جديدة، بسن نظام أساسي لرجال الأمن، استجاب لتطلعات مختلف العاملين في سلك الشرطة، كما لبى متطلباتهم الاجتماعية والوظيفية.
وإضافة إلى القانون الأساسي أعدت تنظيما هيكليا جديدا للمصالح المركزية والخارجية للأمن، يوجد حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن مميزاته أنه يراعي مطلب الأمن الذي ينادي به الحقوقيون والمواطنون.
وفي سياق تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى العاملين في جهاز الأمن تفعيلا للحكامة الأمنية الجيدة، أعد مشروع لتكوين أعوان ورجال الأمن في مجال حقوق الإنسان.
وعلى هذا الأساس بادرت المديرية العامة للأمن الوطني لتدريب عناصرها على الحكامة الأمنية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئ، والحقوق المترتبة عن القانون الدولي الإنساني.
وأبرمت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية وقيادة الدرك الملكي، تقضي بإعداد دليل عملي لموظفي تنفيذ القانون، يوضح تطبيقات حقوق الإنسان في المجال الأمني.
وأدرجت إدارة الأمن الوطني بين مناهج التكوين بالمعهد الملكي للشرطة وبمختلف مراكز تكوين رجال الأمن، فصولا دراسية لتدريس مادة حقوق الإنسان.
وجندت المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض مجموعة من أطرها وأساتذة مختصون لتكوين عناصرها حول حقوق الإنسان وسبل مناهضة التعذيب، روعي فيه أن لا يكون تخصصيا، بل موجها لجميع العاملين في جهاز الأمن.
وحسب مصدر مطلع، فإن من الأهداف الرئيسية لهذا التكوين وقاية موظفي الأمن الوطني من الوقوع في متاهات ارتكاب أعمال أو تجاوزات تطالها مقتضيات جريمة التعذيب أو غيرها من جرائم شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، إضافة إلى الرفع من مؤهلاتهم للتصدي لهذه الممارسات التي تتعارض مع طبيعة ومقومات العمل الشرطي، الذي يهدف إلى حماية الحقوق والحريات والمحافظة على النظام العام بمدلوله الشامل.
وتشمل مناهج تكوين رجال الأمن على حقوق الإنسان فصلا خاصا بالمصادر الدولية لحقوق الإنسان، ومنها "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية"، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى المقتضيات القانونية الخاصة ذات الصلة، والمضمنة على وجه الخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، زيادة على فصل خاص بالآليات القانونية الوطنية لمناهضة التعذيب، ومنها آلية الحماية المتمثلة في المؤاخذة عن جناية التعذيب، وما يلحق بها من جرائم شطط الموظفين في استعمال السلطة إزاء الأفراد.
وضمن المناهج أيضا التكوين في مجال الشرطة القضائية وأساليب البحث الجنائي، لترسيخ الحكامة الأمنية لدى رجال الأمن، والهدف منها الرفع من مؤهلات موظفي الأمن الوطني المكلفين بمهام الشرطة القضائية في التصدي لممارسات التعذيب، من خلال الكشف عن هذه الأعمال وإثباتها وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على الاهتمام بتلقين المبادئ والأساليب الناجعة في مجال البحث والتقصي بشأن جرائم التعذيب وغيرها، لتفادي نهج رجال الأمن لأساليب مجرمة قانونيا لانتزاع اعترافات من المتهمين.
وعلى صعيد الجانب الأساسي المتعلق بحدود استعمال القوة، وتكريس المراقبة على مصالح الأمن، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من العقوبات الإدارية المناسبة في حق رجال أمن ارتكبوا أفعالا منافية لمقتضيات حقوق الإنسان، مع حفظ حق القضاء في اتخاذ العقوبات الجنائية الملائمة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المجلس التأديبي للشرطة أصدر في سنة 2006، عقوبات تأديبية في تسعة رجال أمن تراوحت بين العزل والتوبيخ.
وفي سنة 2007 عاقب ثمانية آخرين وتراوحت العقوبة بين بين التنقيل والتوبيخ والإنذار. ولم تسجل في سنة 2008 أي ملاحقة من أجل الأعمال والممارسات المشمولة باتفاقية مناهضة التعذيب، بينما سجلت ثلاث حالات سنة 2009 اتخذت في شأنها عقوبات في حق مرتكبيها.
ونظمت إدارة الأمن الوطني، في إطار سعيها إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين موظفيها، زيارات ميدانية لفائدة المتمرنين من مختلف الرتب إلى مقرات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم وغيرها من الهيآت.
وشاركت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل عند صدور قانون مناهضة التعذيب، بمداخلة ألقاها إطار أمني في موضوع "قانون مناهضة التعذيب: آليات التنفيذ وإشكاليات التطبيق".
وتوفد المديرية العامة الأمن الوطني مجموعة من أطرها للمشاركة في الحلقات العلمية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض في موضوع احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، كما أنها تشارك باستمرار في جميع الندوات التي تنظم سواء بالداخل أو الخارج في هذا الموضوع.
والمثير للاهتمام أن المديرية العامة للأمن تتولى حاليا التنسيق مع كتابة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، من أجل تدريس تطبيقات هذا القانون وتأهيل موظفي الأمن في هذا المجال.
ولعل الأبرز في الحكامة الأمنية أن المشرع المغربي حرص على تحقيق توازن بين حق الدولة في استتباب الأمن وحق الفرد في صون حريته وكرامته.
وجرى التنصيص ضمن قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من الضمانات والشكليات التي تناهض التعسف والتجاوز، كلما تم إعمال تدبير قهري ماس بالحريات والحقوق الفردية.
واتخذت المديرية العامة للأمن الوطني عدة تدابير احترازية لحماية المشتبه فيهم الذين يوضعون تحت الحراسة النظرية وتفادي حدوث أي انزلاقات في مجال حقوق الإنسان، وجرى التنسيق مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، من أجل تفعيل مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، سيما في الشق المتعلق بسجل الوضع تحت الحراسة النظرية، ووضعت ثلاثة سجلات مبوبة بكيفية محكمة تضمن تسجيل كل ما يتعلق بالشخص المحتفظ به سواء تعلق الأمر بمدة الاستنطاق أو فترة الراحة أو طبيعة التغذية المقدمة، وهذه السجلات هي سجل الوضع تحت الحراسة النظرية، وسجل الوضع تحت المراقبة الخاص بالأحداث القاصرين المحتفظ بهم، وسجل الاتصال بالمحامي.
ولتفادي حدوث انزلاقات خلال مراحل البحث التمهيدي تفعيلا لمقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، اللتين تنصان على عدم الاعتداد بأي اعتراف أو أقوال ثبت انتزاعها بالعنف أو الإكراه أو تحت طائلة التعذيب، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطوير أساليب التحري وإشراك العلم والتقنية الحديثة في خدمة البحث الجنائي، وذلك لتفادي النواقص التي كانت تعتري في السابق طرق البحث التقليدية أو الكلاسيكية التي كانت تراهن على الاعتراف وتعطيه حجية مطلقة.
ولعل تطوير آليات مختبر الشرطة التقنية بالرباط ومختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على نحو يضمن تسخير العلم في استجلاء حقائق الجرائم ومساعدة العدالة، خطوة في هذا الاتجاه.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire