تعتبر مسطرة
نزع الملكية أخطر إجراء يتعرض له المالكون من المواطنين لكونه يصيب حق الملكية
الذي يعد من أقدس الحقوق المقررة للأفراد، فقد جاء في المادة 17 من التصريح
العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1989، على أن حق الملكية مقدس ولا يمكن
أن يحرم أي أحد منه إلا إذا فرضت ذلك قطعا الضرورة العامة، وشرط تعويض عادل ومسبق،
كما أن معظم الدساتير والتشريعات في العالم، قد اهتمت بهذا الحق، في هذا الإطار
رخص الفصل 35 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن ''يضمن القانون حق الملكية،
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص
عليها القانون''- كما أن
الفصل العاشر من التشريع المطبق على العقارات المحفظة نص على أنه: ''لا يجبر احد
على التخلي على ملكه إلا لأجل المصلحة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في
نزع الملكية''.
يلاحظ إذن أن
المشرع المغربي أحاط حق الملكية الخاصة بصيانتها والارتقاء بها الى النص عليها في الدستور، وهي مضمونة وينظم
القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل
تعويض عادل وفقا للقانون.
فمسطرة نزع
الملكية يجب أن تهدف في جميع الحالات إلى القيام بأشغال وأعمال تكتسي صبغة المنفعة
العامة، وقد تفادت التشريعات تحديد مفهوم المنفعة العامة معتبرة ذلك من اختصاص
الفقه والقضاء.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire