jeudi 31 janvier 2013

الخطأ الشخصي للموظف و اوامر الرئيس



ترتبط المسؤولية بالحرية ولما كانت مسؤولية الموظف الذي يقوم يتنفيذ القانون مباشرة تختلف عن مسؤولية من يتصرف بتنفيذ للأمر رئيسه فلابد أن نبحث تأثير الأمر الرئاسي على مسؤولية الموظف عن خطأه الشخصي.
وتمثل مشكلة الأمر الرئاسي تناقضا قانونيا مصدره أن النظام القانوني الديمقراطي يفرض من ناحية أن يقوم الموظفون بأداء مهامهم ووظائفهم في الإطار القانوني، ولكن من ناحية أخرى يفرض عليهم أحيانا طاعة أوامر الرؤساء حتى لو كانت غير منسجمة مع هذا الإطار القانوني أي حتى لو كانت غير مشروعة وهذه المشكلة نابعة من طبيعة العلاقات الرئاسية التي تعني خضوع إرادة الشخص للإرادة شخص آخر[1]. بما يسمح للأول بإصدار أوامر يلتزم الأخير بطاعتها وهذا نابع من طبيعة العلاقات الرئاسية التي تعني خضوع أرادة الشخص للإرادة شخص آخر بما يسمح للأول بإصدار أوامر يلتزم الأخير بطاعتها وهذا ناتج من طبيعة البناء الوظيفي الذي يأخذ شكلا هرميا،وهدا التدرج الهرمي يعني خضوع الموظف الموظف الموجود في مستوى ما لمن يوجد في مستوى يعلوه حتى تصل الى قمة الهرم حيث يوجد الرئيس الأعلى الذي يستطيع فرض إرادته غلى الجميع، فالسلطة الرئاسية هي رابطة بين شخصين تسمح لأحدهما بإصدار أوامر للثاني الذي يلتزم بطاعتها  ولما كانت مسؤولية الموظف الذي يقوم بتنفيذ القانون تختلف عن مسؤولية من يتصرف تنفيذا للأمر رئيسه فهل تجوز مسائلة المرؤوس شخصيا في هذه الحالة بناء على خطئه الشخصي؟[2]
إن الجواب على هذا السؤال يبدو وضحا. عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الجنائية للموظف إذ أن معظم القوانين الجنائية في مختلف التشريعات ترفع العقوبة عن الموظف إذا ارتكب الجريمة تنفيذا للأوامر رئيس تجب عليه طاعته.
وهكذا فإن المادة 114 من القانون الجنائي الفرنسي والتي تتعلق  بجرائم الاعتداء على الحريات الفردية والمادة 190 الخاصة بالاستلاء الذي يكون مخالفا للقانون ترفع المسؤولية الجنائية عن الموظف ضمن شروط خاصة إذ ارتكب الجريمة تنفيذا للأوامر تم إصدارها إليه[3].
أما المادة 63  من قانون المرافعات المصري فإنها هي أيضا تعفي الموظف من المسؤولية الجنائية إذا كان خطأه ناتجا عن أمر صادر إليه من رئيسه بشرط أن يثبت أنه: "لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة".
ويتبين لنا من خلال النصوص السابقة سواء في القانون الفرنسي او المصري أن الموظف يعفى من المسؤولية الجنائية إذا صدر الأمر إليه من لدن رئيسه الإداري وأنه كان يعتقد أن الفعل الذي ارتكبه بناء على هذا الأمر مشروعا وعليه أن يثبت ذلك.
أما إذا كان يعلم أن الفعل يعتبر غير مشروع ومع ذلك لم يتردد في القيام به فإن المسؤلية لن ترفع عنه رغم صدور هذا الأمر عن رئيسه الإداري.
لكن ما هو موقف المشرع المغربي بخصوص هذا الموضوع؟ لقد تعرض المشرع المغربي بدوره الى هذه الحالة إذ أنه أعفى الموظف العمومي الذي يتصرف بناء على أمر رئيسه غير أنه أضاف توضيحا مهما وهو أن التصرف ينبغي أن يكون مندرجا ضمن اختصاصات رؤسائه أما إذا كان لا يدخل ضمن هذه الاختصاصات:
فإن الموظف يتحمل بصفته الشخصية المسؤولية الجنائية عن هذا الفعل وفي هذا الصدد نص الفصل 258 من القانون الجنائي المغربي على مايلي:
ما ينفذ الأمر الذي صدر إليه دون أن يناقشه نظرا للانعدام الحوار القائم بين الرئيس والمرؤوس إلا في حالات نادرة
فإذا كانت مسؤولية الموظف الجنائية الناتجة عن أمر صادر من لدن رئيسه الإداري خاضعة لمقتضيات الفصل 258 من القانون الجنائي فإن مسؤوليته المدنية عن الأعمال التي تتم تنفيذا للأمر رئيسه: لا تخضع لأي نص قانوني في التشريع المغربي وهي نفس القاعدة المعمول بها في فرنسا.[4]


[1] - barthelmy : l’influence de l’ordre hierarchique sur la responsabilité des agents R.D.P 1914 P 491
[2] -Pierre di malta : essai sur la notion de pouvoir hierarchique, the alger 1962 p1
[3] - ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377/24 فبراير 1958 يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نشر بالجريدة الرسمية الطبعة العربية، رقم 2372 بتاريخ 11 أبريل 1985 ص: 631.
[4]-إن المشرع المصري تفادى هذا الفراغ  إذ تعرض لهذه الحالة في المادة 167 من القانون المدني المصري إذ جاء فيه ما يلي: "إن الموظف العام لا يكون مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا للأمر صدر عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا للأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة واثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة...."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire