تعرض المشرع
المغربي لحالة الخطأ الشخصي في الفصل 80 من ظهير الإلتزامات والعقود حيث نص في هذا
الصدد على ما يلي:
"مستخدمو
الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء
الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم".
كما أن الفصل
61 من ظهير 9 رمضان 1331 نص أيضا على مايلي:
"يكون
لمن يهم الأمر وفي حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء
التعويضات. وفي حالة إعسار المدلس، تؤدى التعويضات من صندوق الضمانات والتأمينات
المحدث مع الإحتفاظ للصندوق المذكور بحق الرجوع على المعسر. وكل ذلك مع مراعاة
تطبيق القواعد الخاصة بمسؤولية الدولة وموظفيها كما هو منصوص عليها في الفصول 79
الى 80 من قانون الالتزامات والعقود"[1].
"ولقد
أكد المجلس الأعلى ما جاء به ظهير التحفيظ العقاري في قراره الصادر بتاريخ 22
دجنبر 1965 عندما صرح بما يلي:
إن المحافظ
العقاري مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن نسيان تسجيل سجلاته وعن الأخطاء
والتشطيبات الواقعة في السجل العقاري وأن الدولة لا يمكن متابعتها إلا في حالة
إعسار الموظف أو ورثته طبقا للفصل 80"
إن دراسة تحليل النص الذي
يتضمنه قانون الإلتزامات والعقود والمتعلق بالخطأ الشخصي: ويتبين لنا أن هناك ثلاث
حالات يعتبر فيها الخطأ شخصيا[2].
وهي الحالات التي يمكن استنتاجها من خلال الفصل 80 من قانون الإلتزامات والعقود
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire