jeudi 31 janvier 2013

الخطأ الشخصي في الفانون المغربي



تعرض المشرع المغربي لحالة الخطأ الشخصي في الفصل 80 من ظهير الإلتزامات والعقود حيث نص في هذا الصدد على ما يلي:
"مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم".
كما أن الفصل 61 من ظهير 9 رمضان 1331 نص أيضا على مايلي:
"يكون لمن يهم الأمر وفي حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء التعويضات. وفي حالة إعسار المدلس، تؤدى التعويضات من صندوق الضمانات والتأمينات المحدث مع الإحتفاظ للصندوق المذكور بحق الرجوع على المعسر. وكل ذلك مع مراعاة تطبيق القواعد الخاصة بمسؤولية الدولة وموظفيها كما هو منصوص عليها في الفصول 79 الى 80 من قانون الالتزامات والعقود"[1].
"ولقد أكد المجلس الأعلى ما جاء به ظهير التحفيظ العقاري في قراره الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1965 عندما صرح بما يلي:
إن المحافظ العقاري مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن نسيان تسجيل سجلاته وعن الأخطاء والتشطيبات الواقعة في السجل العقاري وأن الدولة لا يمكن متابعتها إلا في حالة إعسار الموظف أو ورثته طبقا للفصل 80"
إن دراسة تحليل النص الذي يتضمنه قانون الإلتزامات والعقود والمتعلق بالخطأ الشخصي: ويتبين لنا أن هناك ثلاث حالات يعتبر فيها الخطأ شخصيا[2]. وهي الحالات التي يمكن استنتاجها من خلال الفصل 80 من قانون الإلتزامات والعقود


[1] - عبد الوهاب رافع: "مقاضاة الدولة والمؤسسات العمومية في التشريع المغربي" دراسة تطبيقية الطبعة الأولى 1987، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش. ص: 57 و58.
[2]  -fontanges : « la responsabilité personnelle des agents publics au Maroc  penant Maroc 1925 III 13.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire